عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة .
( مسألة 980 ) الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها
الموصي ، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته ، مثل المال الذي اقترضه ، والمبيع
الذي باعه سلفا ، وثمن ما اشتراه نسيئة ، وعوض المضمونات ، وأروش الجنايات
ونحوها ، ومنها الخمس والزكاة والمظالم ، وأما الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر
إنها لا تخرج من الأصل .
( مسألة 981 ) إذا تلف من التركة شئ بعد موت الموصي وجب إخراج
الواجبات المالية من الباقي وإن استوعبه ، وكذا إذا غصب بعض التركة .
( مسألة 982 ) إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما
يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه .
ثم إذا وفى غيره تمام الدين ، فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على
المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته ، وإذا كان بغير إذن الحاكم الشرعي ففي
رجوعه عليه بذلك المقدار إشكال وإن كان الأظهر الجواز .
( مسألة 983 ) الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من
الأصل ، وأما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر .
( مسألة 984 ) إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية
وتكون ناسخة للأولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو
أعطيت لعمرو ، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو .
( مسألة 985 ) إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث
بينهما على السوية .
( مسألة 986 ) إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت
الثانية ناسخة للأولى بمقدارها .