( مسألة 987 ) إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج
من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث .
( مسألة 988 ) إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل
كالواجبات البدنية والكفارات والنذور أخرجت من الثلث ، فإن زادت على
الثلث وأجاز الورثة أخرجت جميعها وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع
بالنسبة سواء أكانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد أخرى ، كما إذا
قال : أعطوا عني صوم عشرين شهرا وصلاة عشرين سنة أم كانت غير مرتبة بأن
ذكرت جملة واحدة كما إذا قال : اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي وصومي .
فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع
وإن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث ومن وصية الصوم الثلث .
وكذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث
وأجاز الورثة وجب إخراج الجميع ، وإن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع
بالنسبة .
( مسألة 989 ) إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من
الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل ، كما إذا قال : أعطوا عني ستين
دينارا ، عشرين دينارا زكاة ، وعشرين دينارا صلاة ، وعشرين دينارا صوما ،
فإن وسعها الثلث أخرج الجميع ، وكذلك إن لم يسعها وأجاز الورثة .
أما إذا لم يسعها ولم يجز الورثة فيقسم الثلث على الجميع وما يجب اخراجه
من أصل التركة يلزم تتميمه منها .
فإن كان الميت قد ترك مائة دينار يخرج من أصل تركته عشرة دنانير
للزكاة ، ثم يخرج ثلثه ثلاثون دينارا فيوزع على الزكاة والصلاة والصوم . وكذا
الحال فيما إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا يخرج من الأصل وبعضها