نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه ، فإن كانت المدة طويلة
بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه .
( مسألة 734 ) إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل
خاصة أو في جميع الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر ، ولو بات فيه بطل
حقه .
( مسألة 735 ) لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت
الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكني طالب واحد .
( مسألة 736 ) الربط : وهي المساكن المعدة لسكني الفقراء أو الغرباء
كالمدارس في جميع ما ذكر .
( مسألة 737 ) مياه الشطوط والأنهار الكبار - كدجلة والفرات وما
شاكلهما - أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج
وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك من المشتركات .
( مسألة 738 ) كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية
عليه فهو من المباحات الأصلية ، فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين
المسلم والكافر في ذلك .
( مسألة 739 ) مياه الآبار والعيون والقنوات - التي جرت بالحفر لا بنفسها -
ملك للحافر ، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها .
( مسألة 740 ) إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له
أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء .
( مسألة 741 ) إذا كان النهر لأشخاص متعددين ، ملك كل منهم بمقدار
حصته من النهر ، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء
بالسوية وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة ، ولا تتبع استحقاق الماء