الثاني : المعادن الباطنة ، وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل ،
وذلك كالذهب والفضة .
( أما الأولى ) فهي تملك بالحيازة ، فمن حاز منها شيئا ملكه قليلا كان أو
كثيرا ، وبقي الباقي على الاشتراك .
و ( أما الثانية ) فهي تملك بالاحياء بعد الوصول إليها وظهورها : وأما إذا
حفر ولم يبلغ نيلها ، فهو يفيد فائدة التحجير .
( مسألة 750 ) إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله ، أجبره الحاكم أو
وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه . ولو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره
ثم يلزمه على أحد الأمرين .
( مسألة 751 ) المعادن الباطنة إنما تملك باحياء الأرض إذا عدت عرفا من
توابع الأرض وملحقاتها ، وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر
زائد للوصول إليها أو ما شاكلها ، فلا تتبع الأرض ولا تملك باحيائها .
( مسألة 752 ) لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن ، فإن كان
بعنوان الإجارة بطل ، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال .