تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الثاني : المعادن الباطنة ، وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل ، وذلك كالذهب والفضة . ( أما الأولى ) فهي تملك بالحيازة ، فمن حاز منها شيئا ملكه قليلا كان أو كثيرا ، وبقي الباقي على الاشتراك . و ( أما الثانية ) فهي تملك بالاحياء بعد الوصول إليها وظهورها : وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها ، فهو يفيد فائدة التحجير .
( مسألة 750 ) إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله ، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه . ولو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه على أحد الأمرين .
( مسألة 751 ) المعادن الباطنة إنما تملك باحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها ، وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها ، فلا تتبع الأرض ولا تملك باحيائها .
( مسألة 752 ) لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن ، فإن كان بعنوان الإجارة بطل ، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال .
منهاج الصالحين — صفحة 187 | السيد محمد الروحاني