من الشطوط ، فإن كفى الماء للجميع ، وإلا قدم الأسبق فالأسبق أي : من كان شق
نهره أسبق من شق نهر الآخر .
وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج
إليه ، ثم ما يليه وهكذا .
( مسألة 746 ) تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة
ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم ، وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض لم
يجبر الممتنع .
كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤنة إلا إذا كان إقدامهم بالتماس
منه وتعهده ببذل حصته .
( مسألة 747 ) إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير
القاصر متوقفا على مشاركة القاصر إما لعدم اقتداره بدونه ، أو لغير ذلك ، وجب
على ولي القاصر - مراعاة لمصلحته - مشاركته في الاحياء والتعمير وبذل المؤنة
من مال القاصر بمقدار حصته .
( مسألة 748 ) يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل ، وفي الزرع إلى
الشراك ، ثم كذلك لمن هو دونه ، وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب
الرحى المنصوب عليه بإذنه ، وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على
حافتيه وغيرها ، وليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا
أن يكون المرعى ملكا له فيجوز له أن يحميه حينئذ .
( مسألة 749 ) المعادن على نوعين :
الأول : المعادن الظاهرة ، وهي الموجودة على سطح الأرض ، فلا يحتاج
استخراجها إلى مؤنة عمل خارجي ، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء
والفيروزج وما شاكل ذلك .