تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
من الشطوط ، فإن كفى الماء للجميع ، وإلا قدم الأسبق فالأسبق أي : من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر . وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق وإلا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ، ثم ما يليه وهكذا .
( مسألة 746 ) تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم ، وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض لم يجبر الممتنع . كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤنة إلا إذا كان إقدامهم بالتماس منه وتعهده ببذل حصته .
( مسألة 747 ) إذا كان النهر مشتركا بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر إما لعدم اقتداره بدونه ، أو لغير ذلك ، وجب على ولي القاصر - مراعاة لمصلحته - مشاركته في الاحياء والتعمير وبذل المؤنة من مال القاصر بمقدار حصته .
( مسألة 748 ) يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل ، وفي الزرع إلى الشراك ، ثم كذلك لمن هو دونه ، وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوب عليه بإذنه ، وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها ، وليس لأحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا له فيجوز له أن يحميه حينئذ .
( مسألة 749 ) المعادن على نوعين : الأول : المعادن الظاهرة ، وهي الموجودة على سطح الأرض ، فلا يحتاج استخراجها إلى مؤنة عمل خارجي ، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك .