المتولدة منها . وإذا بيع شئ من ذلك في أثناء السنة وبقي شئ من ثمنه وجب
إخراج خمسه أيضا ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد
منها ، إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه ، أو بثمنه .
( مسألة 1174 ) : إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم
يجب إخراج خمسه . إذا صرف عليه مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث ، أو مالا
قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالا فيه الخمس ، كأرباح السنة السابقة
ولم يخرج خمسه . نعم ، يجب عليه اخراج خمس المال نفسه . وأما إذا صرف عليه
من ربح السنة - قبل تمام السنة - وجب اخراج خمس نفس تعمير البستان ، بعد
استثناء مؤنة السنة ، ووجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل ، أو ما بحكمه من الثمر ،
والسعف ، والأغصان اليابسة المعدة للقطع ، بل في نمائه المتصل ، وفي ارتفاع
قيمتها أيضا على ما عرفت ، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في
السنة الثانية ، وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل : ( التال ) الذي ينبت
فيقلعه ويغرسه ، وكذا إذا نبت جديدا لا بفعله ، كالفسيل وغيره ، إذا كان له مالية .
وبالجملة كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب اخراج خمسه
في آخر سنته ، بعد استثناء مؤنة سنته .
( مسألة 1175 ) : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة
ولم يبعها غفلة ، أو طلبا للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة
إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة ، وإذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة
ولم يبعها من دون عذر ، وبعدها نقصت قيمتها يضمن خمس مقدار الناقص .
( مسألة 1176 ) : المؤنة المستثناة من الأرباح ، والتي لا يجب فيها الخمس فيها