( السابع ) : ما يفضل عن مؤنة سنته .
له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات
وحيازة المباحات . والأحوط وجوب الخمس في الميراث الذي لا يحتسب
والجايزة التي لها خطر والمال الموصى به ، إذا كان كثيرا . وأما الجايزة اليسيرة
والميراث والهبة والهدية اليسيرة فإن الظاهر عدم وجوب الخمس فيها كما أنه لا
خمس في المهر وفي عوض الخلع .
( مسألة 1171 ) : في وجوب إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس ،
أو الزكاة ، أو الكفارات ، أو المظالم ، أو نحوها إشكال .
( مسألة 1172 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس ، أو تعلق
بها ، وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ، كالولد ، والثمر ، واللبن ، والصوف ،
ونحوها ، مما كان منفصلا ، أو بحكم المنفصل - عرفا - فالظاهر وجوب الخمس في
الزيادة ، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا ، كنمو الشجر وسمن الشاة إذا
كانت للزيادة مالية عرفا . وكذلك إذا ارتفعت قيمتها السوقية - بلا زيادة عينه -
سواء كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة ، أم لم يكن قد اشتراه كالميراث ، أو لم
يكن معدا للتجارة ، بل كان قد اشتراه بقصد الاقتناء والانتفاع منه ، أو كان المال
متعلقا للخمس وقد أداه فزادت قيمته السوقية ، فإنه يجب الخمس في ارتفاع
القيمة في جميع ذلك بعد استثناء المؤنة .
( مسألة 1173 ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - إخراج
خمس الباقي ، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ، واللبن ، والسخال