الأرباح كما مر ، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما
بعدها ، فكما لو صرف مالا في سبيل اخراج المعدن استثنى ذلك من المخرج ولو
كان الاخراج بعد مضي سنة ، أو أكثر فكذلك لو صرف مالا في سبيل حصول
الربح ومن ذلك النقص الوارد على المصانع ، والسيارات ، وآلات الصنايع وغير
ذلك مما يستعمل في سبيل تحصيل الربح .
( مسألة 1180 ) : لا فرق في مؤنة السنة بين ما يصرف عينه ، مثل المأكول
والمشروب وما ينتفع به - مع بقاء عينه - مثل الدار ، والفرش ، والأواني ونحوها
من الآلات المحتاج إليها ، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح ، وإن بقيت
للسنين الآتية . نعم ، إذا كان عنده شئ منها ، قبل الاكتساب لا يجوز استثناء
قيمته ، بل حاله حال من لم يكن محتاجا إليها .
( مسألة 1181 ) : يجوز إخراج المؤنة من الربح ، وإن كان له مال غير مال
التجارة ، فلا يجب إخراجها من ذلك المال ، ولا التوزيع عليهما .
( مسألة 1182 ) : إذا زاد ما اشتراه للمؤنة من الحنطة ، والشعير ، والسمن ،
والسكر وغيرها وجب عليه إخراج خمسه ، أما المؤن التي يحتاج إليها - مع بقاء
عينها إذا استغنى عنها - فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، سواء كان الاستغناء
عنها بعد السنة ، كما في حلي النساء الذي يستغنى عنه في عصر الشيب ، أم كان
الاستغناء عنها في أثناء السنة ، بلا فرق بين ما كانت مما يتعارف إعدادها للسنين
الآتية ، كالثياب الصيفية والشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة ،
وما لم تكن كذلك .
( مسألة 1183 ) : إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من