مثليا ، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك ، وإلا فلا يبعد العمل بالقرعة بين
الأجناس .
( مسألة 1166 ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له .
( مسألة 1167 ) : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب
عليه دفع الزائد أيضا ، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار
الحرام .
( مسألة 1168 ) : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو الوقف
العام ، أو الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم
معلوم المالك ، فيراجع ولي الخمس أو الزكاة أو الوقف على أحد الوجوه السابقة .
( مسألة 1169 ) : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ،
قيل وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس الباقي فإذا كان عنده خمس
وسبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية
وأربعون دينارا ، وقد يقال بكفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا ، ثم
تخميس الباقي فإذا فرضنا في المثال أن خمسين دينارا من المال المخلوط حلال
جزما ، وقد تعلق به الخمس ومقدار الحرام مردد بين أن يكون أقل من الخمس أو
أكثر منه ، فيجزيه أن يستثنى عشرة دنانير خمس الخمسين ، ثم يخمس الباقي .
فيبقى له اثنان وخمسون دينارا والأحوط الأول .
( مسألة 1170 ) : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه ،
بالاتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمته ، وحينئذ إن عرف قدره دفعه إلى
مستحقه ، وإن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل ، والأحوط
دفع الأكثر .