( الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم .
فإنها يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض
الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على
الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام ، أو الدكان وجب الخمس في الأرض
- على الأحوط - ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات
أو الانتقال المجاني .
( مسألة 1161 ) : إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس وكذا إذا باعها
من مسلم ، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر ، فإن كان الخمس الأول
من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية ، وإن كان دفعه من غير
العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين ، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له
التصرف فيها ، من دون إخراج الخمس .
( مسألة 1162 ) : يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة ، ويتخير الذمي بين
دفع خمس العين ودفع قيمته ، فلو دفع أحدهما وجب القبول ، وإذا كانت الأرض
مشغولة بشجرة أو بناء ، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا
قوم خمسها كذلك ، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها أيضا كذلك .
( مسألة 1163 ) : إذا اشترى الذمي الأرض وشرط على المسلم البائع أن
يكون الخمس عليه ، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط وإن اشترط أن يدفع
مقدار الخمس عنه صح الشرط ، ولكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع .
( السادس ) : المال المخلوط بالحرام .
إذا لم يتميز ، ولم يعرف مقداره ، ولا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه ،