السابق واحدا أم متعددا ، فإن عرفه دفعه إليه وإلا عرفه السابق ، مع العلم
بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إذا لم يعلم أيضا أنه
لمسلم موجود أو قديم ، وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في
ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها ، فإنه يعرفه المالك ، فإن عرفه دفعه
إليه ، وإلا فالأحوط - وجوبا - أن يعرفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ،
وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم
فيجري عليه ما تقدم .
( مسألة 1156 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه البائع فإن لم
يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان تحت يد البايع ، وأما إذا
اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا ، فهو له من دون تعريف ، ولا يجب في جميع
ذلك الخمس بعنوان الكنز ، بل يجري عليه حكم الفائدة والربح .
( الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص .
من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .
( مسألة 1157 ) : الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته دينارا .
( مسألة 1158 ) : إذا أخرج بآلة - من دون غوص - فالأحوط وجوبا -
جريان حكم الغوص عليه .
( مسألة 1159 ) : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى
ما يخرج منها بالغوص .
( مسألة 1160 ) : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص ،
والأحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل .