كبيرا ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف إذا
نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا نزل
بعده على الأحوط ، أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ،
ولم تجب فطرته على من دعاه .
( مسألة 1133 ) : إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه
عياله ، فيعتبر في العيال نوع من التابعية .
( مسألة 1134 ) : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، وإن كان الأحوط
استحبابا عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا ونحو ذلك مما
يسقط معه التكليف واقعا ، وإذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال ، إذا اجتمعت
شرائط الوجوب .
( مسألة 1135 ) : إذا ولد له ولد بعد الغروب ، لم تجب عليه فطرته وأما إذا ولد
له قبل الغروب ، أو تزوج امرأة ، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم ، وإلا فعلى
من عال بهم ، وإذا لم يعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا جمعت
الشرائط ولم تجب على المولود .
( مسألة 1136 ) : إذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو
التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه ، والأظهر عدم سقوط حصة الآخر ، ومع
فقرهما تسقط عنهما فتجب على العيال إن جمع الشرائط .
( مسألة 1137 ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا في الجملة كالحنطة ،
والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والذرة ، والأقط ، واللبن ، ونحوها .
والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى إذا كانت من القوت الغالب ، والأفضل