إخراج التمر ثم الزبيب ، والأحوط ، أن يكون صحيحا ويجزي دفع القيمة من
النقدين وما بحكمهما من الأثمان ، والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد
الاخراج لا بلد المكلف .
( مسألة 1138 ) : المقدار الواجب صاع وهو ست مائة وأربعة عشر مثقالا
صيرفيا وربع مثقال ، وبحسب حقة النجف يكون نصف حقة ونصف وقية وواحدا
وثلاثين مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وإن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقيل ، وبحسب
حقة الاسلامبول حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقالان إلا ربع مثقال ، وبحسب
المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة وعشرين
مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ومقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا ،
ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير
الجيد ، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن
نفسه ، مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم ، مع ما يخرجه
عن البعض الآخر .
فصل
وقت إخراج زكاة الفطرة
وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد والأحوط إخراجها أو عزلها