( مسألة 1120 ) : إذا أتلف الزكاة المعزولة ، أو النصاب متلف ، فإن كان مع
عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان يكون على المتلف دون المالك وإن كان مع
التأخير الموجب للضمان فكلاهما ضامن ، وللحاكم الرجوع على أيهما شاء ، فإن
رجع على المالك رجع هو على المتلف ، وإن رجع على المتلف لم يرجع هو على
المالك .
( مسألة 1121 ) : دفع الزكاة من العبادات ، فلا يصح إلا مع نية القربة والتعيين
وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة ، وإن دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على
ملك المالك ، وتجوز النية ما دامت العين موجودة فإن تلفت بلا ضمان القابض
وجب الدفع ثانيا ، وإن تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة ، ويجوز
إبقاؤه دينا له والدفع إلى ذلك الفقير .
( مسألة 1122 ) : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز التوكيل في
الايصال إلى الفقير ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها
إلى حين الدفع إلى الفقير .
( مسألة 1123 ) : يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من
شخص أو مطلقا ، وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل ، وإن تلفت في يده .
( مسألة 1124 ) : الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط
في زمن الغيبة وإن كان أحوط وأفضل ، نعم إذا طلبها على وجه الايجاب ، بأن كان
هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه وجب على مقلديه الدفع إليه ، بل على غيرهم
أيضا على اشكال إذا كان طلبه على نحو الحكم دون الفتوى ، وإلا لم يجب إلا على
مقلديه .