المقصد الرابع
زكاة الفطرة
ويشترط في وجوبها التكليف ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي
والمجنون ، والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة ، كما تقدم في زكاة الأموال ،
وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء إشكال ، والأحوط عدم الاشتراط .
والمشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق
الغروب ، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة ، أو مقارنا للغروب لم تجب وكذا إذا
كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت
الشرائط مقارنة للغروب .
( مسألة 1130 ) : يستحب للفقير إخراجها أيضا ، وإذا لم يكن عنده إلا صاع
تصدق به على بعض عياله ، ثم هو على آخر يديرونها بينهم والأحوط عند انتهاء
الدور التصدق على الأجنبي ، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن
يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .
( مسألة 1131 ) : إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن
المخالف إذا استبصر ، وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات .
( مسألة 1132 ) : يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه وعن كل
من يعول به واجب النفقة كان أم غيره ، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا صغير أم