( مسألة 1225 ) : تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة ، إذا أدركته الوفاة ،
وكذا الخمس ، وسائر الحقوق الواجبة ، وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي
احتسابها عليه ، وإن كان واجب النفقة على الميت حال حياته .
( مسألة 1226 ) : الأحوط عدم نقصان ما يعطى الفقير من الزكاة عما يجب في
النصاب الأول من الفضة في الفضة ، وهو خمسة دراهم وعما يجب في النصاب
الأول من الذهب في الذهب ، وهو نصف دينار وإن كان الأقوى الجواز .
( مسألة 1127 ) : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان الآخذ
الفقيه ، أو العامل ، أم الفقير ، بل هو الأحوط - استحبابا - في الفقيه الذي يأخذه
بالولاية .
( مسألة 1128 ) : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما أنه
يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ،
وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد يزاحمها
مرجحات أهم وأرجح .
( مسألة 1129 ) : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة
والمندوبة ، نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به ولا كراهة ، كما
كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري ، من ميراث وغيره .