المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي
حلت فطرته على الهاشمي .
( مسألة 1143 ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم
القدرة على المؤمن .
( مسألة 1144 ) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل
دفعها إلى الفقيه .
( مسألة 1145 ) : الأحوط - استحبابا - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا
اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعا .
( مسألة 1146 ) : يستحب تقديم الأرحام ، ثم الجيران ، وينبغي الترجيح
بالعلم ، والدين ، والفضل .