قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال ، وإذا عزلها جاز له التأخير
في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع ولم
يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - لزوما - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة .
( مسألة 1139 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من
النقود بقيمتها ، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة ، وكذا عزلها في
المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة ، على الأحوط وجوبا .
( مسألة 1140 ) : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها
إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال .
( مسألة 1141 ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحق أما مع
وجوده فالأحوط وجوبا تركه ، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها
في البلد الآخر .
فصل
مصرف زكاة الفطرة
مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة .
( مسألة 1142 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي
على الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون