( الشرط الثالث ) : أن لا تكون عوامل .
ولو في بعض الحول ; وإلا لم تجب الزكاة فيها ، وفي قدح العمل - يوما ، أو
يومين ، أو ثلاثة - إشكال ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم القدح ، كما تقدم في
السوم .
( الشرط الرابع ) : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط .
ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار الوجوب
بذلك ، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه . نعم ، الشهر الثاني عشر محسوب
من الحول الأول ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه .
( مسألة 1069 ) : إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ،
كما إذا نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكن من التصرف فيها ، أو بدلها بجنسها ، أو
بغير جنسها ولو كان زكويا ، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة
وعدمه .
( مسألة 1070 ) : إذا حصل لمالك النصاب - في أثناء الحول - ملك جديد
بنتاج ، أو شراء ، أو نحوهما ، فأما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده
أربعون من الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شئ عليه ، إلا ما وجب في
الأول ، وهو شاة في الفرض . وإما أن يكون نصابا مستقلا ، كما إذا كان عنده خمس
من الإبل فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى ، كان لكل منهما حول بانفراده ،
ووجب عليه فريضة كل منهما ، عند انتهاء حوله . وكذلك الحكم - على الأحوط -
إذا كان نصابا مستقلا ، ومكملا للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده عشرون من
الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة . وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا ، ولكن كان