( الثاني ) : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة . بسكة الاسلام ، أو الكفر
بكتابة وبغيرها إذا بقيت السكة . وأما الممسوح بالعارض ، أو بالأصل فإن عومل
به فالأحوط لزوما وجوب الزكاة وإن لم يتعامل به فلا زكاة فيه . وأما المسكوك
الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأحوط وجوب الزكاة فيه ، وإن كان الأظهر
العدم ، وإذا اتخذت للزينة ، فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط ،
وإلا فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب
والفضة .
( الثالث ) : الحول ، على نحو ما تقدم في الأنعام ، كما تقدم أيضا حكم اختلال
بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد .
( مسألة 1073 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ . ولا يجوز
الاعطاء من الردئ ، إذا كان تمام النصاب من الجيد .
( مسألة 1074 ) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ
خالصهما النصاب ، وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب ، أو الفضة على
المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال .
( مسألة 1075 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة ، وفي
وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم ، والاختبار أحوط .
( مسألة 1076 ) : إذا كان عنده أموال زكوية ، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ
النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض . فإذا كان عنده تسعة عشر
دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد