- كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنكليزية - ضم بعضها إلى بعض
في بلوغ النصاب ، وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني .
المبحث الثالث
زكاة الغلات الأربع
( مسألة 1077 ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
( الأول ) : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا - ثمان وزنات
وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، والوزنة أربع
وعشرون حقة ، والحقة ثلاث حقق إسلامبول وثلث ، وبوزن الاسلامبول سبع
وعشرون وزنة ، وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا ، والوزنة أربع
وعشرون حقة ، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا وبوزن الكيلو يكون
النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلوا تقريبا .
( الثاني ) : الأقرب اعتبار النمو في الملك في تعلق الوجوب ، ولا يكفي مجرد
الملك عند تعلق الزكاة ، وإن كان أحوط .
( مسألة 1078 ) : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة
والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرما في ثمر
الكرم ، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة ، أو شعير ، أو تمر ، أو عنب .