( مسألة 1060 ) : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب
والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع .
( مسألة 1061 ) : المال المشترك - إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب -
وجبت الزكاة على كل منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت
على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب
الزكاة ، وإن بلغ المجموع النصاب .
( مسألة 1062 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان
المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة .
( مسألة 1063 ) : الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن
تكمل لها سنة ، وتدخل في الثانية ، إن كانت من الضأن ، أو تكمل لها سنتان
وتدخل في الثالثة ، إن كانت من المعز ، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب
وغيره - ولو كانت من بلد آخر - كما يجوز دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من
الأثمان ، كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط .
( مسألة 1064 ) : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب . وفي كون
الاعتبار بقيمة بلد الدفع ، أو بلد النصاب إشكال ، والأحوط دفع أعلى القيمتين .
( مسألة 1065 ) : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال
عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه - حينئذ -
عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب ; إلا زكاة سنة واحدة
لنقصانه - حينئذ - عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون
شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من
السنين ، إلى أن ينقص عن النصاب .