( مسألة 1066 ) : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن
الأنثى ، وبالعكس . وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن ،
وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .
( مسألة 1067 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب
والهرم ، في العد من النصاب . نعم ، إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض ،
وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب وكلها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا
إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط . نعم ، إذا كانت كلها مريضة ، أو
هرمة ، أو معيبة جاز الاخراج منها .
( الشرط الثاني ) : السوم طول الحول .
فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها . نعم ، في انقطاع
السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم
الانقطاع .
( مسألة 1068 ) : لا فرق من منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون
بالاختيار والاضطرار ، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أولا ، كما أن
الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك ، أو مباح . فإن رعاها في
الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوك في أيام الربيع ، أو عند نضوب
الماء وجبت فيه الزكاة . نعم ، إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال ،
والأظهر عدم الصدق ، وإذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ، ولم
تجب الزكاة فيها .