مكملا للنصاب اللاحق ، كما ذا كان عنده ثلاثون من البقر ، وفي أثناء الحول
ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء الحول الأول استئناف حول جديد لهما معا .
( مسألة 1071 ) : ابتداء حول السخال من حين النتاج ، إذا كانت أمها سائمة ،
وكذا إذا كانت معلوفة - على الأحوط - إن لم يكن أقوى .
المبحث الثاني
زكاة النقدين
( مسألة 1072 ) : يشترط في زكاة النقدين - مضافا إلى الشرائط العامة -
أمور :
( الأول ) : النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ،
والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ولا زكاة فيما دون العشرين ، ولا فيما زاد
عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضا ربع
عشرها ، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها ، أما الفضة فنصابها
مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثم أربعون درهما وفيها درهم واحد ، وهكذا
كلما زاد أربعون كان فيها درهم وما دون المائتين عفو ، وكذا ما بين المائتين
والأربعين ، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع ، فالدرهم نصف
مثقال صيرفي وربع عشره . والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة ربع
العشر ، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور .