وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وإحدى عشرون وفيها
في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقا للأربعين -
بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الأربعين كالمائة
والستين ، وإذا كان مطابقا للخمسين - بالمعنى المتقدم - عمل على خمسين ، كالمائة
والخمسين وإن كان مطابقا لكل منهما - كالمأتين - تخير المالك بين العد بالأربعين
والخمسين ، وإن كان مطابقا لهما - معا - كالمائتين والستين عمل عليهما معا ،
فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة .
( مسألة 1057 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم
يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء .
( مسألة 1058 ) : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو
ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون ، وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ،
وفيما زاد على هذا الحساب ، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين - لا غير - كالستين عد بها ، وإن طابق الأربعين - لا غير - كالثمانين عد
بها ، وإن طابقهما - كالسبعين - عد بهما معا ، وإن طابق كلا منهما - كالمائة
والعشرين - يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين ، وما بين الأربعين والستين عفو ،
وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة .
( مسألة 1059 ) : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها شاة ، ثم إحدى
وعشرون ، وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة
وواحدة ، وفيها أربع شياه ، ثم أربعمائة ، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، ولا شئ فيما
نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين .