عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها ، من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ،
والأرز ، والدخن ، والحمص ، والعدس ، والماش ، والذرة ، وغيرها ، ولا
تستحب في الخضروات مثل البقل ، والقثاء ، والبطيخ ، والخيار ونحوها ،
وتستحب أيضا في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث ، دون الذكور ودون الحمير .
والبغال .
والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث : المبحث الأول
الأنعام الثلاثة
وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة - أربعة :
( الشرط الأول ) : النصاب
في الإبل اثني عشر نصابا ، الأول : خمس ، وفيها شاة ، ثم عشر وفيها
شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس
وعشرون ، وفيها : خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها : بنت مخاض ، وهي
الداخلة في السنة الثانية ، ثم ست وثلاثون وفيها : بنت لبون ، وهي الداخلة في
السنة الثالثة ، ثم ست وأربعون وفيها : حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم
إحدى وستون ، وفيها : جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست وسبعون