قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه . نعم ، إذا أدى
المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع
المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي .
( مسألة 1054 ) : يستحب لولي الصبي والمجنون اخراج زكاة مال التجارة -
إذا اتجر بمالهما - لهما .
( مسألة 1055 ) : إذا علم البلوغ والتعليق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة ،
سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ
التعلق ، أم جهل التاريخان وأما في الجنون فإنما يحكم بوجوب الزكاة إذا جهل
تاريخ زوال العقل وكان تاريخ التعلق معلوما .
( مسألة 1056 ) : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة ، إذا كان تعلقها قبل
تعلق الحج ، ولم يجب الحج ، وإن كان بعده وجب الحج ويجب عليه - حينئذ - حفظ
استطاعته ، ولو بتبديل المال بغيره .
المقصد الثاني
ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع :
الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضة ، ولا تجب فيما