واعتباره على نحو ما سبق والمراد به هو الاستيلاء خارجا مع عدم المنع
من التصرف شرعا ونحوه ، فلا زكاة في المسروق ، والمجحود ، والمدفون في مكان
منسي والمرهون والموقوف ، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في
الدين وإن تمكن من استيفائه وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه .
( مسألة 1049 ) : لا تجب الزكاة في نماء الوقف ، إذا كان مجعولا على نحو
المصرف ، وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك ، من دون فرق بين العام والخاص ،
فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على ذريته ، أو على علماء البلد لم
تجب الزكاة فيه ، وإذا جعلها وقفا ، على أن يكون نماؤها ملكا للأشخاص ،
كالوقف على الذرية - مثلا - وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة
على كل واحد منهم .
( مسألة 1050 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في
وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ
المجموع النصاب .
( مسألة 1051 ) : الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن
وجوب الزكاة .
( مسألة 1052 ) : إذا عرض عدم التمكن من التصرف ، بعد تعلق الزكاة ، أو
مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، فإن
كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا .
( مسألة 1053 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض لو
اقترض نصابا من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن كان