وهي أحد الأركان التي بني عليها الاسلام ، ووجوبها من ضروريات
الدين ومنكرها مع العلم بها كافر ، بل في جملة من الأخبار إن مانع الزكاة كافر .
المقصد الأول
شرائط وجوب الزكاة
( الأول ) : البلوغ .
( الثاني ) : العقل .
( الثالث ) : الحرية .
فلا تجب في مال من كان صبيا ، أو مجنونا ، أو عبدا - في زمان التعلق - ، أو في
أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول ، بل لا بد من استئناف الحول من حين
البلوغ والعقل والحرية .
( مسألة 1048 ) : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي والأدواري .
( الرابع ) : الملك .
في زمان التعلق ، أو في تمام الحول كما تقدم ، فلا زكاة على المال الموهوب
والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي .
( الخامس ) : التمكن من التصرف .