فاتفق طرو العذر وجب القضاء ، بل الفدية أيضا ، على الأحوط ، إن لم يكن
أقوى ، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار ، ويجب إذا كان الافطار عمدا -
مضافا إلى الفدية - كفارة الافطار .
( مسألة 1023 ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول
ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ،
وهكذا ولا تكرر الكفارة للشهر الواحد .
( مسألة 1024 ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ، ومن شهور
إلى شخص واحد .
( مسألة 1025 ) : لا تجزي القيمة في الفدية ، بل لا بد من دفع العين وهو
الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات .
( مسألة 1026 ) : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في
قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، إذا كان القضاء من نفسه بل تقدم أن عليه
الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز . وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان
فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا ، وإن كان الأحوط ترك الافطار بعد الزوال .
( مسألة 1027 ) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة
والكفارة ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الالحاق .
( مسألة 1028 ) : يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر - حال الموت
أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه ، ويلحق به ما أتى به
فاسدا ، وفي الحاق الأم بالأب تأمل . وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه ، كما لو مات
في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ،
لأن المقامين من باب واحد .