بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية
وفي ثبوته برؤيته قبل الزوال ، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق كثبوته
بتطويق الهلال ليدل على أنه لليلة السابقة اشكال .
( مسألة 1014 ) : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم ، بل كل من علم
بشهادتها عول عليها .
( مسألة 1015 ) : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما
في الأفق ، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر ، بل الظاهر كفاية الرؤية في
بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وإن كان أول الليل في
أحدهما آخره في الآخر .
الفصل السابع
أحكام قضاء شهر رمضان
( مسألة 1016 ) : لا يجب قضاء ما فات زمان الصبي ، أو الجنون أو الاغماء ، أو
الكفر الأصلي ويجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض ، أو نفاس ،
أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، أو خلاف للحق نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه
لم يجب عليه القضاء .
( مسألة 1017 ) : إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء ، وإذا
شك في عدد الفائت فالأحوط وجوبا البناء على الأكثر .