والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك
- كما أن عليهما الفدية أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، وإذا كان
الضرر على نفس المرضعة فالأحوط وجوب الفدية ، ولا يجزي الاشباع عن المد
في الفدية من غير فرق بين مواردها . ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى
تخيير المكلف بين الصيام والافطار ، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان
اللازم عليهم الافطار .
( مسألة 1013 ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون
لغيرها ، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من ارضاع غيرها للولد .
الفصل السادس
ثبوت الهلال
يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر ، أو غيرهما ،
وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان
فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال ،
وبشهادة عدلين إذا لم يحتمل الاشتباه في حقهما احتمالا معتدا به ، وفي ثبوته بحكم
الحاكم الذي لا يعلم خطأه ، ولا خطأ مستنده إشكال بل منع ، ولا يثبت بشهادة
النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ، ولا بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته