( الثاني ) : الصوم ، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم
لسفر ، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف .
( الثالث ) : العدد ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، ويصح الأزيد منها وإن
كان يوما ، أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون
الأولى والرابعة ، وإن جاز إدخالهما بالنية ، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة .
ولو نذره أقل لم ينعقد ، وكذا لو نذره ثلاثة معينة ، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد ،
ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا ، من جهة الزيادة والنقصان بطل وإن
نواها بشرط لا من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف
ثلاثة أيام وإن نواها بشرط لا ، من جهة النقيصة ولا بشرط من جهة الزيادة ضم
إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة .
( الرابع ) : أن يكون في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام ، ومسجد
المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع في البلد ،
والأحوط استحبابا - مع الامكان - الاقتصار على الأربعة .
( مسألة 1034 ) : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ، ولم
يجز اللبث في مسجد آخر ، وعليه قضاؤه على الأحوط - إن كان واجبا - في
مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد ، بعد ارتفاع المانع .
( مسألة 1035 ) : يدخل في المسجد سطحه وسردابه ، كبيت الطشت في مسجد
الكوفة ، وكذا منبره ومحرابه ، والإضافات الملحقة به .
( مسألة 1036 ) : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده .