( مسألة 1018 ) : لا يجب الفور في القضاء ، وإن كان الأحوط - وجوبا - ، عدم
تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني ، وإن فاتته أيام من شهر واحد يجب
عليه التعيين ، دون الترتيب ، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق
يجب التعيين ، ولا يجب الترتيب ، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، ويجوز
العكس ، إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجئ رمضان الثالث فالأحوط قضاء
اللاحق .
( مسألة 1019 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب
كالكفارة والنذر ، فله تقديم أيهما شاء .
( مسألة 1020 ) : إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض ، ومات قبل أن يبرأ لم
يجب القضاء عنه ، وكذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل
مضي زمان يمكن القضاء فيه .
( مسألة 1021 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه بمرض ، واستمر به المرض
إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه ، وتصدق عن كل يوم بمد ، ولا يجزي القضاء عن
التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء وتجب الفدية أيضا على
الأحوط ، وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا
العكس على الأحوط .
( مسألة 1022 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد وأخر القضاء
إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازما على التأخير أو متسامحا ومتهاونا وجب
القضاء والفدية معا ، وإن كان عازما على القضاء - قبل مجئ رمضان الثاني -