الافطار - ولو إلى الليلة الثانية - إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط اجتنابه ،
والأحوط عدم صوم الزوجة والولد مع نهي الزوج والأب فيما إذا لم يكن الصوم
منافيا لحق الزوج ولم يكن صوم الولد موجبا لايذاء الأب ، وإلا فيحرم الصوم ،
والحمد لله رب العالمين .
الخاتمة :
في الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد ، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من
صلاة ودعاء وغيرهما ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، والأفضل
شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر .
( مسألة 1032 ) : يشترط في صحته مضافا إلى العقل والايمان أمور :
( الأول ) : نية القربة ، كما في غيره من العبادات ، وتجب مقارنتها لأوله
بمعنى وجوب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية ، وحينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت
النية ، إذا قصد الشروع فيه في أول يوم . نعم ، لو قصد الشروع فيه وقت النية في
أول الليل كفى .
( مسألة 1033 ) : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب
والندب أو اختلفا ، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ، ولا من
نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس .