حد الترخص فإذا خرج من البلد قبل الزوال ، وكان وصوله إلى حد الترخص بعد
الزوال يحتاط بالجمع بين الصوم والقضاء ، وهكذا الحكم في الرجوع وكذلك
لا يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر - قبله - عالما
بالحكم وجبت الكفارة .
( مسألة 1011 ) : يجوز السفر في شهر رمضان - اختيارا - ولو للفرار من
الصوم ، ولكنه مكروه ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف
تلفه ، أو انسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة .
( مسألة 1012 ) : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في
النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط - استحبابا - الترك ولا سيما في الجماع .
الفصل الخامس
ترخيص الافطار
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم الشيخ والشيخة
وذو العطاش ، إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة ولكن يجب
عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل
كونها مدين ، بل هو أحوط - استحبابا - ولا يجب القضاء عليهم والأحوط القضاء
لذي العطاش إذا تمكن ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ،