المقصد الرابع
مكان المصلي
( مسألة 510 ) : لا تجوز الصلاة على الأحوط فريضة ، أو نافلة في مكان يكون المسجد بل المواضع السبعة فيه مغصوبا عينا ، أو منفعة ، ولا فرق في ذلك بين
العالم بحكم الغصب ، والجاهل به ، على الأظهر . نعم ، إذا كان معتقدا عدم الغصب ،
أو كان ناسيا له ، ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته ، وكذلك تصح صلاة من
كان مضطرا ، أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق ، والأظهر
صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ، أو البدن لحر أو
برد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار ، أو نحوه كما أن الأظهر صحة
الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب ، أو خيمة مغصوبة .
( مسألة 511 ) : إذا اعتقد غصب المكان ، فصلى فيه بطلت صلاته وإن
انكشف الخلاف .
( مسألة 512 ) : لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن
بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم
الشرعي .
( مسألة 513 ) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب ،
فصلى فيه ففي جريان حكم الغصب عليه اشكال .