( مسألة 521 ) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها
بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب ، والأم ، والأخ ، والعم ، والخال ، والعمة ،
والخالة ، ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا
يجوز .
( مسألة 522 ) : إذا دخل المكان المغصوب جهلا ، أو نسيانا بتخيل الإذن ثم
التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها ، وفي
ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق ،
مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ، ويومي للسجود ويركع ، إلا أن يستلزم ركوعه
تصرفا زائدا فيومي له حينئذ ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء ، والمراد
بالضيق أن لا يتمكن من ادراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما
بعد الخروج .
فصل
ما يصح السجود عليه
يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تقدم من الطهارة أن يكون من
الأرض ، أو نباتها ، أو القرطاس ، والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية