( مسألة 517 ) : الحمامات المفتوحة ، والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير
الوجه المقصود منها إلا بالإذن ، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها إلا بإذن
المالك أو وكيله ، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الإذن في ذلك وليست هي
كالمضائف المسبلة للانتفاع بها .
( مسألة 518 ) : تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها وإن لم
يعلم الإذن من المالك ، إذا لم يكن المالك لها صغيرا ، أو مجنونا ، أو علم كراهته ،
وكذلك الأراضي غير المحجبة ، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب ، فيجوز
الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم الإذن من المالك ، نعم إذا ظن كراهة
المالك فالأحوط الاجتناب عنها .
( مسألة 519 ) : الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين
حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينهما مقدار شبر ، أو أكثر ،
وإن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ، أو يكون
بينهما حائل ، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ، ولا فرق في ذلك بين المحارم
وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان
بحيث يصدق التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال دون الآخر ، على
وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس .
( مسألة 520 ) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم بمعني استدبار
القبر الشريف إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الأدب ، ولا بأس به مع البعد
المفرط ، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا
ما يحيط بها من غطاء ونحوه .