غير الصلاة أيضا كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض
حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي
به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له ، ولا بأس بكف الثوب به ، والأحوط أن لا يزيد
على أربع أصابع ، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف ( والقياطين ) وإن تعددت
وكثرت ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط وجوبا تركه .
( مسألة 503 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف .
( مسألة 504 ) : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن ، أو الصوف أو غيرهما مما
يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن
صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا .
( مسألة 505 ) : إذا شك في كون اللباس حريرا ، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا
شك في أنه حرير خالص ، أو ممتزج .
( مسألة 506 ) : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير ، أو الذهب ، ولكن لا تصح
صلاة الصبي فيه .
الفصل الثالث :
أحكام لباس المصلي
إذا لم يجد المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساترا غيره كالحشيش ،