وورق الشجر ، والطين ونحوها ، تستر به وصلى صلاة المختار ، فإن لم يجد ذلك
أيضا . فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى الركوع ، والسجود ،
والأحوط له وضع يديه على سوأته ، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا ،
موميا إلى الركوع والسجود ، والأحوط أن يجعل ايماء السجود أخفض من ايماء
الركوع .
( مسألة 507 ) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب ، أو الذهب ، أو الحرير أو
ما لا يؤكل لحمه ، أو النجس ، فإن اضطر إلى لبسه جاز وصحت صلاته فيه ، وإن لم
يضطر صلى عاريا في الثلاثة الأولى ، وأما في النجس وما لا يؤكل فالأحوط
الجمع بين الصلاة فيهما والصلاة عاريا .
( مسألة 508 ) : الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن
عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا يئس وصلى في أو ل الوقت
صلاته الاضطرارية بدون ساتر ، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت
صلاته ، وأن يستمر لم تصح .
( مسألة 509 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا إن أحدهما مغصوب أو
حرير ، والآخر مما تصح الصلاة فيه ، لا يجوز الصلاة في واحد منهما ، بل يصلي
عاريا ، ولكن لو صلى فيهما وقصد القربة بالنسبة إلى التي تقع في المباح فلا يبعد
صحة صلاته وإن علم أن أحدهما من غير المأكول ، والآخر من المأكول ، أو أن
أحدهما نجس ، والآخر طاهر ، صلى صلاتين في كل منهما صلاة .