( مسألة 499 ) : لا بأس بالشمع ، والعسل ، والحرير الممزوج ، ومثل البق ،
والبرغوث ، والزنبور ، ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها . ولا بأس بفضلات
الانسان كشعره ، وريقه ، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلي من غيره .
وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية ، سواء أكان مأخوذا من
الرجل ، أم من المرأة .
( مسألة 500 ) : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز ، والسنجاب ووبرهما ،
وفي كون ما يسمى الآن خزا ، هو الخز إشكال ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه ،
والاحتياط طريق النجاة . وأما السمور ، والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في
أجزائها على الأقوى .
الخامس : أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حليا كالخاتم . أما إذا
كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله
للنساء ، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة ، والدنانير . نعم ، الظاهر عدم جواز
مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته ، أو بلباسه على نحو يصدق عليه
عنوان اللبس عرفا .
( مسألة 501 ) : إذا صلى في الذهب ناسيا صحت صلاته .
( مسألة 502 ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا ، وفاعل
ذلك آثم ، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس ، مثل
جعل الأسنان من الذهب . وأما شد الأسنان به ، أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا
بأس به ، بلا إشكال .
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لبسه في