الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، كان حكمه حكم المغصوب على
الأحوط . وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس ،
والزكاة ، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب
لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الحاكم الشرعي ، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم
ينصب عليه قيما ، فإنه لا يجوز التصرف في تركته ، إلا بمراجعة الحاكم الشرعي .
( مسألة 496 ) : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بالحركات
الصلاتية . وأما إذا تحرك بها فالأحوط البطلان .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من
حيوان محلل الأكل ، أم محرمة ، وسواء أكانت له نفس سائلة ، أم لم تكن على
الأحوط وجوبا وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو
لا ، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد
الحيوان ، المأكول ، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .
الرابع : الأحوط وجوبا عدم كون اللباس مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين
ذي النفس وغيره ، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره ، بل لا فرق أيضا بين
ما تتم فيه الصلاة وغيره على الأحوط وجوبا ، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات
الواقعة على الثوب ونحوه ، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه .
( مسألة 497 ) : إذا صلى في غير المأكول نسيانا صحت صلاته .
( مسألة 498 ) : إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من الرطوبة ، أو
الشعر ، أو غيرهما في أنه من المأكول ، أو من غيره ، أو من الحيوان ، أو من غيره ،
صحت الصلاة فيه .