( مسألة 481 ) : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلى
ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها . نعم ، إذا علم أن الوقت قد دخل وهو
في الصلاة فالمشهور أن صلاته صحيحة ، لكن الأحوط لزوما إعادتها . وأما إذا
صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء فلا اشكال في البطلان . نعم ، إذا تبين
دخوله قبل الصلاة أجزأت . وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت . وإذا صلى ثم
شك في دخوله أعاد .
( مسألة 482 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشائين
بتقديم المغرب . وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد ، وكذا الجاهل بالحكم ،
وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم .
( مسألة 483 ) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة ، كما إذا قدم العصر ، أو
العشاء سهوا وذكر في الأثناء فإنه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس
كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما . فإنه لا يجوز له
العدول إلى العصر ، أو العشاء .
( مسألة 484 ) : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم تتم الركعة
الثالثة - أي قبل القيام إلى الرابعة - فإن التفت بعد ذلك فالأحوط تتميم ما بيده
وإعادة الصلاتين .
( مسألة 485 ) : المراد من العدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة
بالنسبة إلى ما مضى من أجزائها وما سيأتي .
( مسألة 486 ) : يجوز تقديم الصلاة في أو ل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس
عن ارتفاع العذر ، بل مع رجائه ، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الإعادة
على الأحوط .