( مسألة 487 ) : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ، أو
قضائية ما لم تتضيق .
( مسألة 488 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك
مقدار ركعة ، أو أزيد . ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة ، أو
بعدها فالأحوط عدم كفايتها ووجوب الإعادة في الصورتين .
المقصد الثاني
القبلة
يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف الذي هو من تخوم الأرض
إلى عنان السماء ، في الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية ، بل سجود
السهو على الأحوط الأولى ، والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار
على الأحوط . أما إذا صليت حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة ، فلا يجب
فيها الاستقبال .
( مسألة 489 ) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة - إن لم
يتمكن من العلم - وإخبار الثقة الموجب للاطمئنان ، وكذا قبلة بلد المسلمين في