الظهر بعد الوقت . وأما إذا أتى بالعصر في الوقت المشترك سهوا - قبل الظهر -
فيجعلها ظهرا ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة ، ولو قدم العشاء على
المغرب سهوا صحت ولزمه الاتيان بالمغرب بعدها .
( مسألة 477 ) : وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل
الشاخص . ووقت فضيلة العصر ما بين وقت اختصاص الظهر وبلوغ الظل
الحادث به مقدار مثليه . ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو
الحمرة المغربية ، وهو أول وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل . ووقت فضيلة
الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ، والغلس بها أول الفجر أفضل ، كما
أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل .
( مسألة 478 ) : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر أجزاء الفريضتين ،
لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي
الشاخص ، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة
أسباع الشاخص . ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة على
المشهور ، وإن كان الأولى عدم التعرض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة
المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها . ووقت نافلة الفجر السدس
الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور ، ويجوز دسها في
صلاة الليل قبل ذلك . ووقت نافلة الليل منتصفه إلى الفجر الصادق ، وأفضله
السحر ، والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل .
( مسألة 479 ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة ، بل في
غيره أيضا إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال ، فيجعلهما في صدر النهار . وكذا