المقصد الثالث
الستر والساتر
وفيه فصول : الفصل الأول
وجوب ستر العورة في الصلاة
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، بل وسجود السهو على
الأحوط استحبابا وإن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .
( مسألة 491 ) : إذا بدت العورة لريح ، أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول
وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته . وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد
صلاته على الأحوط استحبابا بعد إتمام الأولى .
( مسألة 492 ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ، والدبر دون ما
بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس ، والشعر عدا الوجه
بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين . وأما القدمين إلى