يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ، أو صعب
عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها ، لغلبة النوم ،
أو طرو الاحتلام ، أو غير ذلك .
الفصل الثالث
وجوب الترتيب بين الفرائض
إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله من ذلك الوقت
من السفر ، والحضر ، والتيمم ، والوضوء ، والمرض ، والصحة ، ونحو ذلك ، ثم طرأ
أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ، وإلا لم يجب . وإذا ارتفع العذر في
آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا وكذا إذا وسع مقدار
خمس ركعات معها ، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، وإلا لم يجب
شئ .
( مسألة 480 ) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزي إلا مع العلم
به ، أو قيام البينة ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف ، أو بإخباره إذا حصل
الاطمئنان . ولا يجوز العمل بالظن في الغيم . فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى
حصول اليقين . وكذا في غيره من الأعذار النوعية .