الصلوات ، فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة ، لكن إن احتمل العثور مع
الإعادة لاحتمال تجدد وجوده فالأحوط الإعادة .
( مسألة 430 ) : المناط في السهم والرمي ، والقوس ، والهواء ، والرامي
هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف .
( مسألة 431 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ، كما يسقط إذا خاف
على نفسه ، أو ماله من لص ، أو سبع ، أو نحو ذلك ، وكذا إذا كان في طلبه حرج
ومشقة لا تتحمل .
( مسألة 432 ) : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى على المشهور ، لكن
الأقوى صحة صلاته حينئذ ، وإن علم أنه لو طلب لعثر .
( مسألة 433 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت ، وصلى بطلت صلاته ، وإن
تبين عدم وجود الماء . نعم ، لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء بأن نوى
التيمم والصلاة برجاء المشروعية فالأقوى صحتها .
( مسألة 434 ) : إذا طلب الماء فلم يجده فتيمم ، وصلى ثم تبين وجوده في محل
الطلب من الرمية ، أو الرميتين ، أو الرحل ، أو القافلة فالأحوط وجوبا الإعادة في
الوقت والقضاء خارجه .
( مسألة 435 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ،
يلحق كلا حكمه من الرمية والرميتين .
الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجز عنه . ولو كان عجزا شرعيا ،
أو ما بحكمه ، بأن كان الماء في إناء مغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو
ماله من سبع ، أو عدو ، أو لص ، أو ضياع ، أو غير ذلك .