البيت ، والغسل للذبح والنحر ، والحلق ، والغسل لزيارة الحسين ( عليه السلام )
من قريب ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل
لوداع قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها
متعمدا عالما به مع إحتراق القرص .
القسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه . كالغسل لمس الميت بعد
تغسيله .
( مسألة 422 ) : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار
ليومه ، وأول الليل لليلته ، وقيل لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار ،
وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
( مسألة 423 ) : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها
تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ،
ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالاتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر
جملة منها :
- الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشرة
الأخيرة منه ، وأول يوم منه .
- غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل
الفجر .
- الغسل في يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام ، وفي
اليوم الرابع والعشرين منه .
- الغسل يوم النيروز ، وأول رجب ، وآخره ، ونصفه ، ويوم المبعث -